يعتبر القانون أداة لتنظيم المجتمع ، و هو مرتبط أيضا بالتطور الاقتصادي و الاجتماعي لذلك فهو يتعرض للمعاملات التي تقع بين المستهلكين و المهنيين، و يعمل على وضع الآليات اللازمة لخلق التوازن في العلاقات العقدية التي تقع بين الطرفين، و يضع وسائل الوقاية خاصة بما حول دون إلحاق الضرر بالمستهلك، على اعتبار أن هده العلاقة ما هي إلا انعكاس لسبل الإنتاج و التوزيع الاقتصادي التي  تطورت بشكل كبير أثرت سلبا على المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في هده العلاقة نتج عنه تعرضه لأساليب التعسف و الغش و التضليل إن مختلف قواعد القانون تعمل على إعادة التوازن العقدي  نظرا لاختلال العلاقة بين المستهلك و المهني بسبب كفاءة هدا الأخير، و قوة مركزه المالي سمح له بوضع و فرض  قانون تعامله في السوق.

و يلاحظ ان اختلال التوازن في العلاقة العقدية كان موجد مند القدم لا سيما في القانون الروماني و يتبين دلك من خلال القواعد التي وضعت لحماية المشتري، من الغش و الخداع و مع دلك فقد ضل المستهلك الشخص الوحيد في السوق الذي لا يستفيد من شراء سلعة أو خدمة بما يساوي قيمة المبلغ النقدي الذي دفعه طواعية مقابلها و بدلك بقي الطرف الأضعف في هده العلاقة و على هدا الأساس فقد قسمت هذه القواعد إلى صنفين و ذلك حسب وظيفة العقد و ليس حسب طبيعته، و خلال النصف الأول من القرن العشرين حظي هذا الموضوع باهتمام الفقهاء و رجال القانون و الحكومات من أجل إيجاد وسائل و حلول ملائمة لحماية المستهلك حيث تبناها القضاء. وكان لها تأثيرها الواضح على التشريع، حيث أدرك المشروع هذا الإختلال في التوازن العقدي بين المهني و المستهلك، و عجز القواعد المنصوص عليها في النظرية العامة للعقد على مواجهة  الإختلال و عدم قدرتها على ان تعيد لها هذا التوازن، لذلك كان من الصعب القول بأن نظرية عيوب الإرادة تضمن صحة إرادة المستهلك لأن الأخذ بهذه النظرية قد يؤدي إلى إبطال العقد كلية و هذا ليس في مصلحة المستهلك كما أن نظرية العيوب الخفية تقتصر على ضمان جودة المبيع، سواء بفسخ عقد البيع أو إستبدال المبيع.